باب 9 التكفين و آدابه و أحكامه
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَنْفُضُ بِكُمِّهِ الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ- فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْءٍ (1).بيان: يدل على مرجوحية التحنط بالمسك و ما روي من تحنط النبي ص به إما محمول على التقية أو مخصوص به ص و ظاهر الأكثر كراهة غير الكافور و الذريرة من الطيب مطلقا قال في الذكرى و أما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق (2) أحدهما أن النبي ص حنط بمثقال من مسك سوى الكافور و الآخر عن الهادي(ع)أنه سوغ تقريب المسك و البخور إلى الميت و يعارضهما مسند محمد بن مسلم (3) و نقل ما سيأتي و قال خبر غياث بن إبراهيم (4) عن الصادق(ع)أن أباه كان يجمر الميت بالعود.
ضعيف السند.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ- وَ يَقُولُ فِيهِ تَكْفِينُ الْمَوْتَى (5).