بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 311 من 409

[صفحة 311]

باب 9 التكفين و آدابه و أحكامه‏

1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَنْفُضُ بِكُمِّهِ الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ- فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْ‏ءٍ (1).

بيان: يدل على مرجوحية التحنط بالمسك و ما روي من تحنط النبي ص به إما محمول على التقية أو مخصوص به ص و ظاهر الأكثر كراهة غير الكافور و الذريرة من الطيب مطلقا قال في الذكرى و أما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق‏ (2) أحدهما أن النبي ص حنط بمثقال من مسك سوى الكافور و الآخر عن الهادي(ع)أنه سوغ تقريب المسك و البخور إلى الميت و يعارضهما مسند محمد بن مسلم‏ (3) و نقل ما سيأتي و قال خبر غياث بن إبراهيم‏ (4) عن الصادق(ع)أن أباه كان يجمر الميت بالعود.

ضعيف السند.

2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ- وَ يَقُولُ فِيهِ تَكْفِينُ الْمَوْتَى‏ (5).
3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقُبُورِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص- وَ كَانَ يُجْعَلُ الْجَرِيدُ الرَّطْبُ عَلَى الْقَبْرِ- حِينَ يُدْفَنُ الْإِنْسَانُ‏
____________
(1) قرب الإسناد ص 75 ط حجر ص 99 ط نجف.
(2) الفقيه ج 1 ص 93.
(3) تراه في العلل و الخصال تحت الرقم 9.
(4) أورده في التهذيب ج 1 ص 84.
(5) قرب الإسناد ص 93 ط نجف، ص 71 ط حجر.
التالي صفحة 311 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...