بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 306 من 409

[صفحة 306]

كِتَابِ الْمَدِينَةِ مَا فِي الْجَامِعِ إِلَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(1).

توضيح ذكر الصدوق في الفقيه‏ (2) ما في الجامع نقلا منه ثم قال و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ع. و اعلم أن الأصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير المماثل الصبي و الصبية دون ثلاث سنين فجوز تغسيلهما مجردا اختيارا جماعة من الأصحاب و شرط الشيخ في النهاية عدم المماثل و شرط في المبسوط عدم المماثل في الصبية دون الصبي و جوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب و اعتبر في البنت ثلاث سنين و تبعه سلار و جوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة و منع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا و جوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا و اضطرارا و نقل العلامة في النهاية و المنتهى إجماعنا على جواز تغسيل الرجل الصبية.

إذا تمهد هذا فاعلم أنه لا ريب في جواز تغسيل المرأة الصبي لثلاث سنين و في غير ذلك إشكال و لكن التحديد بالخمس لا يخلو من قوة.

27- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه‏) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَاهُ بِأَنْ يَتَوَلَّى غُسْلَهُ- فَكَانَ هُوَ الَّذِي وَلِيَهُ ع- قَالَ فَلَمَّا أَخَذْتُ فِي غُسْلِهِ سَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ- يَقُولُ لَا تَنْزِعِ الْقَمِيصَ عَنْهُ- فَغَسَّلْتُهُ(ع)فِي قَمِيصِهِ- وَ إِنِّي لَأُغَسِّلُهُ وَ أَحُسُّ يَداً مَعَ يَدِي يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ- وَ إِذَا قَلَبْتُهُ أُعِنْتُ عَلَى تَقْلِيبِهِ- وَ لَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُكِبَّهُ لِوَجْهِهِ فَأَغْسِلَ ظَهْرَهُ- فَنُودِيتُ لَا تَكُبَّهُ فَقَلَّبْتُهُ لِجَنْبِهِ وَ غَسَلْتُ ظَهْرَهُ‏ (3).

وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُغَسِّلَهُ- وَ لَا يُغَسِّلَهُ مَعِي أَحَدٌ غَيْرِي- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ رَجُلٌ ثَقِيلُ الْبَدَنِ- لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ‏

____________
(1) الذكرى ص 39.
(2) الفقيه ج 1 ص 94.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 277.
التالي صفحة 306 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...