حَضَرَكَ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ فَاجْهَدْ أَنْ تُغَسِّلَهُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ- وَ أَخِفَّ عَنْهُمُ الْجَرِيدَةَ- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدْ غُسْلَهُ- وَ لَكِنِ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنَ الْكَفَنِ إِلَى أَنْ تَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي لَحْدِهِ لَمْ تَغْسِلْ كَفَنَهُ- وَ لَكِنْ قَرَضْتَ مِنْ كَفَنِهِ مَا أَصَابَ مِنَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ- وَ مَدَدْتَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ- وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُغَسِّلَ مَيِّتاً وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْسِلْهُ- فَإِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ بَعْدَ غَسْلِكَ الْمَيِّتَ- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسْلِهِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَامِعْ- وَ إِنْ مَاتَ مَيِّتٌ بَيْنَ رِجَالٍ نَصَارَى وَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ- غَسَّلَهُ الرِّجَالُ النَّصَارَى بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُونَ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ- وَ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ اغْتَسَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ وَ غَسَّلَتْهَا- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَجْدُوراً أَوْ مُحْتَرِقاً- فَخَشِيتَ إِنْ مَسِسْتَهُ سَقَطَ مِنْ جُلُودِهِ شَيْءٌ فَلَا تَمَسَّهُ- وَ لَكِنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاجْمَعْهُ فِي أَكْفَانِهِ- وَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُحْرِماً غَسَّلْتَهُ وَ غَطَّيْتَ وَجْهَهُ- وَ عَمِلْتَ بِهِ مَا عُمِلَ بِالْحَلَالِ- إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ إِلَيْهِ كَافُورٌ (1).
تبيين قال في الدروس يستحب غسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا و قال في المعتبر يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة و هو مذهب فقهائنا أجمع و أما غسل الفرج ثلاثا فقد روي الأمر به في الأخبار و في بعضها بماء السدر و الحرض (2) و ذكره الأكثر في المستحبات لكن نقلوا الإجماع على وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل. ثم المشهور بين الأصحاب أنه يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر و الكافور و القراح و حكي عن سلار أنه يجب مرة واحدة بالقراح و الأول أظهر و الأشهر وجوب النية فيه و حكي عن المرتضى عدم الوجوب و أنه غسل لإزالة
____________