رداء (1) أو بعلامات أخر كما مر فللتعليل الوارد - في خبر ابن أبي عمير (2) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(ع)قال ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.
- و لما رواه أبو بصير (3) عن أبي عبد الله(ع)قال ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه و أن يكون في قميص حتى يعرف. 32- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)كَانَ جَالِساً وَ مَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ- فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ لَمْ يَقُمِ الْحَسَنُ- فَلَمَّا مَضَوْا بِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَ لَا قُمْتَ عَافَاكَ اللَّهُ- فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُومُ لِلْجَنَازَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا- فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ ذَاكَ أَنَّهُ مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقاً- فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ (4).
بيان رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل (5) بن زياد عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله(ع)و ذكر الحسين مكان الحسن
و روي في الصحيح (6) عن زرارة أن أبا جعفر(ع)لم يقم للجنازة و قال لا قام لها أحد منا. و يدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا و هذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم و استحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر
____________