بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 272 من 409

[صفحة 272]

رداء (1) أو بعلامات أخر كما مر فللتعليل الوارد - في خبر ابن أبي عمير (2) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(ع)قال‏ ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.

- و لما رواه أبو بصير (3) عن أبي عبد الله(ع)قال‏ ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه و أن يكون في قميص حتى يعرف‏. 32- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)كَانَ جَالِساً وَ مَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ- فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ لَمْ يَقُمِ الْحَسَنُ- فَلَمَّا مَضَوْا بِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَ لَا قُمْتَ عَافَاكَ اللَّهُ- فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُومُ لِلْجَنَازَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا- فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ ذَاكَ أَنَّهُ مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقاً- فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ‏ (4).

بيان‏ رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل‏ (5) بن زياد عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله(ع)و ذكر الحسين مكان الحسن‏

و روي في الصحيح‏ (6) عن زرارة أن أبا جعفر(ع)لم يقم للجنازة و قال لا قام لها أحد منا. و يدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا و هذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم و استحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر

____________
(1) هذا إذا كان المراد بالرداء: الكساء المتداول في زماننا هذا، فان لابسه خارج عن السنة موضوعا، و أمّا إذا كان بمعنى الرداء المقابل للإزار، كما في لباسى الاحرام ففيه أخذ خلاف السنة سنة، مع ما ورد من النهى عن ذلك في أخبار كما مر.
(2) التهذيب ج 1 ص 131، الكافي ج 3 ص 204.
(3) الكافي ج 3 ص 204، الفقيه ج 1 ص 111 ط نجف، التهذيب ج 1 ص 130 علل الشرائع ج 1 ص 289.
(4) قرب الإسناد ص 42 ط حجر ص 58 ط نجف.
(5) الكافي ج 3 ص 192.
(6) الكافي ج 3 ص 191.
التالي صفحة 272 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...