و الروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة و معللتان فلا معدل عنهما و وردت رواية مرسلة بتقديم الميت فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت و يمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت بل يستحب له ذلك كما يظهر من الشيخ في الخلاف و قد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنة غيره.
4- الْخِصَالُ، فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ (1).المقنع (2)، و الأمالي (3)، و الهداية، مرسلا مثله (4).
5- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ- لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ (5).بيان: نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه (7) و أكثر ما يذكره هو
____________