وَ صَبْراً لِمَا قَدْ جَرَى عَلَيْنَا مِنْ حُكْمِهِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا خَيْرَ غَائِبٍ نَنْتَظِرُهُ (1).
بيان: الحباء بكسر الحاء المهملة ممدودا العطاء بلا جزاء و لا من قوله(ع)ما بين جنبي الجنازة أي عن يمينها و شمالها كما رواه
- فِي الْكَافِي (2) عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَمْشَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ- فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ السَّرِيرِ- وَ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ الْمَلَائِكَةُ الْكَاتِبُونَ لِلْأَعْمَالِ- فَإِنَّهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَيْضاً مُلَازِمُونَ لِجَنْبَيِ الْمَيِّتِ- كَمَا كَانُوا كَذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ- كَمَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ- وَ يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْمَشْيِ جَنْبَيِ السَّرِيرِ. 15- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً- فَإِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ (3).
16- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى رَبَّهُ أَنْ قَالَ يَا رَبِّ مَا لِمَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً- قَالَ أُوَكِّلُ بِهِ مَلَائِكَتِي- مَعَهُمْ رَايَاتٌ يُشَيِّعُونَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى مَحْشَرِهِمْ (4).وَ رُوِيَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ قُدَّامَ جَنَازَتِهِ- فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَسْتَقْبِلُهُ- وَ الْكَافِرُ لَا يَتَقَدَّمُ جَنَازَتَهُ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَقْبِلُهُ (5).
____________