يلزم إطاعتهما في أكثر الأمور و هذا الخبر يدل على زوال الكراهة مع الإذن و لا يدل على عدم استحباب إتمام التشييع بعد الإذن بل يستحب لما سيأتي و لما رواه الْكُلَيْنِيُ (1) عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جِنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ- فَلَمَّا أَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ وَلِيُّهُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)ارْجِعْ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَأْجُوراً وَ لَا تَعَنَّى لِأَنَّكَ تَضْعُفُ عَنِ الْمَشْيِ- فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع- قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ فَارْجِعْ- وَ لِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- فَقَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ- فَبِقَدْرِ مَا يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ يُؤْجَرُ الَّذِي يَتْبَعُهَا- فَأَمَّا بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ. 12- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي خَلْفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- أَوِ الَّذِي يَضْرِبُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- أَوِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا بِهِ وَ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ (2).
13- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- أَوِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا بِهِ- أَوِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ (3).بيان: قوله مع الجنازة أي مع عدم كونه صاحب المصيبة كما مر في الخبر الأول و هو إما مكروه أو حرام كما سيأتي و أما قوله ارفقوا به فلتضمنه تحقير الميت و إهانته و في التهذيب (4) أو الذي يقول قفوا و لعله
____________