أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به.
6- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ- لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ (1).وَ قَالَ(ع)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى الْحَيِّ- عُودُوا مَرْضَاكُمْ وَ شَيِّعُوا جَنَازَةَ مَوْتَاكُمْ- فَإِنَّهَا مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ- تُؤْجَرُونَ عَلَى ذَلِكَ ثَوَاباً و عَظِيماً (3)-. وَ قَالَ(ع)أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ (صلوات الله عليها)- وَ عَلَى أَبِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِيهَا (4).
بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة و تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه على كل من علم بموته على الكفاية و هل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفي الظن الغالب بذلك فيه قولان أحوطهما الأول و إن كان القول بسقوطه إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الإتيان بها لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا يخلو من قوة و اكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأن الأفعال قد وقعت.
____________