بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 231 من 409

[صفحة 231]

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَإِذَا هُوَ فِي السَّوْقِ‏ (1) وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ- وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ‏ (2).

دعائم الإسلام، عن علي(ع)مثله‏ (3) ثواب الأعمال، عن محمد بن موسى عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله‏ مثله‏ (4) بيان في النهاية فيه دخل سعيد على عثمان و هو في السوق أي في النزع كان روحه تساق لتخرج من بدنه و يقال له السياق أيضا انتهى و إقبال الملائكة عبارة عن استغفارهم له أو قبض روحه بسهولة و إقبال الله كناية عن الرحمة و الفضل و المغفرة و المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف و المبسوط و المفيد و المحقق في المعتبر و السيد إلى الاستحباب و اختلف في أنه هل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن الأحوط ذلك.

4- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ- مِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِينَةِ- فَأَمَرَ أَنْ يُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ‏
____________
(1) يعني الاحتضار، يقال: ساق المريض نفسه عند الموت سوقا و سياقا؛ شرع في نزع الروح.
(2) علل الشرائع ج 1 ص 280 و 281.
(3) دعائم الإسلام ص 219.
(4) ثواب الأعمال ص 177.
التالي صفحة 231 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...