غُسْلُ يَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص- وَ هُوَ يَوْمُ سَابِعَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ- وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ إِذَا كَانَ قَدْ احْتَرَقَ كُلُّهُ- وَ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَيَغْتَسِلُ وَ يَقْضِيهَا- وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ غُسْلُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ- وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص- وَ عِنْدَ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ أَكْمَلُ الصَّلَوَاتِ- وَ عِنْدَ زِيَارَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَيْنَ كَانَتْ قُبُورُهُمْ- عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ التَّحِيَّاتِ- وَ غُسْلُ أَخْذِ التُّرْبَةِ مِنْ ضَرِيحِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (1). وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)حَدِيثاً فِي الْأَغْسَالِ وَ ذَكَرَ فِيهَا غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ- وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ غُسْلَ الزِّيَارَةِ. وَ رَأَيْتُ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَوْلَانَا عَلِيّاً(ع)كَانَ يَغْتَسِلُ فِي اللَّيَالِي الْبَارِدَةِ- طَلَباً لِلنَّشَاطِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (2).
31- الْهِدَايَةُ لِلصَّدُوقِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَصْلُوباً فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً (3).
بيان: قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل و استندوا إلى هذه الرواية و رواها في الفقيه (4) أيضا هكذا مرسلا و ذهب أبو الصلاح إلى الوجوب و إثبات الوجوب بمثلها مشكل و الأصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة أيام و قال الأكثر الحكم شامل لما كان بحق أم لا أو بالكيفية الشرعية أم لا لإطلاق النص و هو كذلك لكن لا بد من تقييده بما يسمى صلبا
____________