قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ (1). وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ تَيَمَّمَ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ- مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ- فَإِنَّهُ إِذَا مَرَّ بِالْمَاءِ أَوْ وَجَدَهُ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ- فَإِنْ عَدِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ- وَ إِنْ هُوَ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ صَلَّى- ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ- وَ فِي الْوَقْتِ بَقِيَّةٌ يُمْكِنُهُ مَعَهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى- وَ لَمْ يُجْزِهِ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ- إِذَا هُوَ وَجَدَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ (2)- قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَيَمَّمَ وَ لَمْ يُصَلِّ فَوَجَدَ الْمَاءَ- وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ- وَ إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَنْصَرِفْ- فَيَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ- فَإِنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ- فَإِنِ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ هُوَ فِي وَقْتٍ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا- فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ أَجْزَأَهُ (3)-.
14 وَ قَالَ(ع)إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- فَتَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ وَ أَتَى صَعِيداً فَتَمَعَّكَ عَلَيْهِ- فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ تَمَعُّكَ الْحِمَارِ- قَدْ كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَمْسَحَ بِيَدَيْكَ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (4).وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ- فَلْيَنْفُضْ لِبْدَهُ وَ لْيَتَيَمَّمْ بِغُبَارِهِ- وَ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لِيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ لِبْدَهُ أَوْ إِكَافَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ تُرَاباً طَيِّباً (5). وَ قَالُوا (صلوات الله عليهم) الْمُتَيَمِّمُ تُجْزِيهِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ- يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ- فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ- وَ قَالُوا لَا يُجْزِي التَّيَمُّمُ بِالْجِصِّ وَ لَا بِالرَّمَادِ وَ لَا بِالنُّورَةِ- وَ يُجْزِي بِالصَّفَا الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ- إِذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَبْلُولًا- وَ لَا يَتَيَمَّمُ فِي الْحَضَرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ- أَوْ يَكُونُ فِي زِحَامٍ وَ لَا يَخْلُصُ مِنْهُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ (6).
____________