العزيز في آيتين متشابهتين و اشتمالهما على أنواع التأكيد علمه سبحانه بإنكار عمر و أتباعه هذا الحكم بمحض الاستبعاد بل معاندة لله و لرسوله كما سيأتي و بيناه مفصلا في كتاب الفتن في باب بدعه لعنه الله.
1- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّيَمُّمِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى التُّرَابِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا- وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ- وَ الْعِلَّةُ فِي تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ- أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ- فَجَعَلَ غَسْلَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ فَرَضَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ- وَ كَذَلِكَ لِلَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ مَسْحَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ- وَ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ كَمَا تَرَكَ لِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ.