فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (صلوات الله عليه)- وَ دُفِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع- وَ هِيَ عِنْدَهُمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا-. وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ- إِذَا صَامَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- جَازَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ وَ يَجِيءَ فِي أَسْفَارِهِ- وَ لَيْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هِيَ الَّتِي ضُرِبَ فِيهَا جَدُّنَا- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) وَ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ (1)-. وَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَاغْتَسِلْ- وَ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ ثُمَّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ (2).
بيان: قال الشهيد في الذكرى الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ و يتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت الصلاة العيد و هو ظاهر الأصحاب.
17- كِتَابُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَنْشَأْتُ الْحَدِيثَ فَذَكَرْتُ بَابَ الْقَدَرِ- فَقَالَ لَا أَرَاكَ إِلَّا هُنَاكَ اخْرُجْ عَنِّي- قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَتُوبُ مِنْهُ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى بَيْتِكَ وَ تَغْتَسِلَ- وَ تَتُوبَ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَتُوبُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِ- قَالَ فَفَعَلْتُ.اذا اغتسلت بعد الفجر كفاك.