بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 121 من 409

[صفحة 121]

الْخَلْقِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ‏ (1) أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكْرَانُ- وَ لَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ حَائِضاً- وَ الْعِلَّةُ فِي قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- إِنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ- وَ الصَّوْمَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ.

أقول: قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد و القراءة و أن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص و منعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.

____________
(1) لا يحب خ ل.
التالي صفحة 121 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...