الْخَلْقِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ (1) أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكْرَانُ- وَ لَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ حَائِضاً- وَ الْعِلَّةُ فِي قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- إِنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ- وَ الصَّوْمَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ.
أقول: قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد و القراءة و أن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص و منعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.
____________