بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 93 من 385

[صفحة 93]

و هو الأقوى عندي. ثم قال و قال السيد المرتضى في جواب المسائل الناصرية نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم و إن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في ثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم و البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرءوس الإبر و الخمر لم يعف عنه في موضع أصلا.

باب 4 نجاسة الخمر و سائر المسكرات و الصلاة في ثوب أصابته‏

الآيات المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ (1) تفسير المشهور أن الخمر موضوع للمسكر المأخوذ من عصير العنب بحسب اللغة. و روي عن ابن عباس المراد به جميع الأشربة المسكرة و يدل عليه كثير من أخبار أهل البيت ع. و الميسر القمار و الأنصاب أحجار أصنام كانوا ينصبونها للعبادة و يذبحون عندها و الأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها و سيأتي تفاصيل تلك الأمور في محالها و قال في القاموس الرجس بالكسر القذر و المأثم و كل ما استقذر من العمل و العمل المؤدي إلى العذاب‏ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ لأنه نشأ من تسويله و تزيينه و هو صفة أو خبر آخر فَاجْتَنِبُوهُ‏ أي ما ذكر أو تعاطيها أو الرجس‏

____________
(1) المائدة: 90.
التالي صفحة 93 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...