عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ (1).
بيان: قد ظهر من تلك الأخبار و غيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم و الجلود و الأطعمة حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله و لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب و لا فرق في ذلك عندهم بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله و لا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لا عملا بعموم الأدلة. و اعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب و الأول أظهر و الظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب و أكثر - كما روي في الموثق (2) عن إسحاق بن عمار عن الكاظم(ع)أنه قال إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس. و ربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما و قد يحال على العرف و الظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا.
____________