لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا (1).
بيان: الجواب الأول محمول على ما إذا كان الحمار و الثوب يابسين أو على ما إذا وقع الثوب على شعره و أما قوله و إن لبسها ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصلاة و يمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة و لكن لا يجوز الصلاة فيه و نسب إلى الشلمغاني أيضا (2) بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك لكن لم يصرح بالدباغ و لا يبعد حمل كلامه عليه و المشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هو أحوط.
7- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِيهَا فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُنَقَّى وَ يُؤْكَلُ (3) وَ سُئِلَ(ع)عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بِيضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ هِيَ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا (4)