الأكثر إلى غسله ثلاثا أولاهن بالتراب و قال في المقنعة يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف و قيل إحداهن بالتراب و قال في الفقيه يغسل مرة بالتراب و مرتين بالماء كما في الرواية و قال ابن الجنيد يغسل سبعا إحداهن بالتراب. ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ و هو شربه مما في الإناء بطرف لسانه قالوا و في معناه لطعه الإناء بلسانه فلو أصاب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات و ألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع و ذكروا أن هذا و التجفيف لا يعلم مستندهما و هما مصرحان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا.
4- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيْتٍ قَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ (1).بيان: قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأول من هذه الرواية الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة فبتقدير الوجوب يكون تعبدا و ذلك لأنه أمر فيها بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها و ظاهره نفي التنجيس.
____________