وَ لَمْ أُجِبْهُ فِيمَا سَأَلَنِي مِنْ أُمُورِ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ (1).
19- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا (2).بيان: ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء و لم يقل به أحد و إنما اختلفوا في المس كما عرفت و ربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الأولى أو لأن العلة فيه استلزامه اللمس و كلاهما في محل المنع و يمكن حمله على الكراهة لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الآيات و إن كان الأحوط الترك لصحة الرواية في سائر الكتب (3).
20- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (4) قَالَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ (5).