الضرورة انتهى. و لا يخفى أن هذا الوجه الأخير لا يستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر و ربما يحمل على أنه كانت الفأرة حية.
5- السَّرَائِرُ، قَالَ: الْأَخْبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ (سلام الله عليهم) بِأَنْ يُنْزَحَ لِبَوْلِ الْإِنْسَانِ أَرْبَعُونَ دَلْواً (1).بيان: إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه (رحمه اللّه) فهو شامل لبول المرأة فيدل على ما اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم و ألحقه جماعة بما لا نص فيه و المحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا.
6- الْمُعْتَبَرُ، رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنَّوْرِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ لِلْكَلْبِ وَ شِبْهِهِ (2).بيان: أي شبهه في الجثة أو في الأوصاف أيضا كالخنزير.
7- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَ قَدْ تَقَطَّعَتْ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِذَا تَقَطَّعَتْ ثُمَّ تُتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ بَالَ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا فَقَالَ يُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ (3).بيان: لعل نزح العشرين في الفأرة موافقا لما مر في الفقه الرضوي و نزح كل الماء لبول الصبي محمولان على الاستحباب أو في الأخير على التغير و قال سيد المحققين في المدارك الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا
____________