تقية و إن أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف.
36- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَطْرَقَ فِي الْأَرْضِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ بِالطَّهَارَةِ وَ قَسَمَهَا عَلَى الْجَوَارِحِ فَجَعَلَ لِلْوَجْهِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلْيَدَيْنِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرَّأْسِ مِنْهُ نَصِيباً وَ جَعَلَ لِلرِّجْلَيْنِ مِنْهُ نَصِيباً فَإِنْ كَانَتَا خُفَّاكَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا (1).