نقلوا الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي و المشهور وجوب الاستيعاب الطولي و لو بخط غير مستقيم بل يظهر من بعضهم الاتفاق عليه و ظاهر كثير من الأخبار الاكتفاء بالمسمى.
7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ (1).بيان: حمله الشيخ (رحمه اللّه) (2) على ما إذا غسل أعضاءه بالترتيب بأن ينوي فيغسل بما ينزل عليه من ماء المطر وجهه ثم ذراعه الأيمن ثم الأيسر ثم يمسح رأسه و رجليه ببقية النداوة و يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به إيقاع الغسل بدلا من الوضوء (3) فيكون مؤيدا لاستحباب الغسل دائما و الاكتفاء
____________فأجاب بأنّه ان أصابه المطر بحيث غسله، و هو الانصباب بشدة جاز الاكتفاء به، و ان لم يكن بهذه المثابة، بل كان كالبلل، لا يجزيه عن ماء الوضوء فانه لا يصدق عليه الغسل، لعدم انفصال الغسالة منه، بل هو أشبه بالتدهين و النضح. و لفظ الحديث في كتاب المسائل هكذا: سألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتّى يسيل من رأسه و جبهته و يديه و رجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: ان غسله فهو يجزيه: و يتمضمض و يستنشق.