قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ (1). و منه عن أبيه عن صفوان بن يحيى و عبد الله بن المغيرة عن محمد بن سنان مثله (2). وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ صَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً (3). وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِكَتِفِ شَاةٍ وَ أَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً (4). وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا (5).
بيان: الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار وضوء الصلاة لا غسل اليد (6) و إن كان البرقي ره أوردها في آداب الأكل و بالجملة تدل على
____________و أمّا الجمهور فتوهموا أن المراد بالتوضى في هذه الأحاديث الوضوء للصلاة فبعضهم أخذ بما رواه أبو هريرة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: توضئوا مما مست النار، رواه مسلم كما في مشكاة المصابيح ص 40، و بعضهم أخذ بما رواه ابن عبّاس قال: ان رسول اللّه أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ، و هو عندهم حديث متفق عليه.