وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْكَ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ مَنِيٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَا لَمْ تُحْدِثْ (1) وَ إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ ثُمَّ تُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ (2) وَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْقِرْدِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَ لَا مِنْ مَسِّ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الزُّهُومَاتِ وُضُوءٌ عَلَيْكَ (3).
توضيح قال الجوهري قال الخليل القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء فإن عاد فهو القيء و المشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره و باطنه و بالتقبيل مطلقا و قال ابن الجنيد على ما نقل عنه من قبل بشهوة للجماع و لذة في المحرم نقض الطهارة و الاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء و قال أيضا من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه و مس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل و المحرم احتياطا و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم. و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة (4) و الأظهر عدم نقض شيء من ذلك و الأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية (5) و بعضهم حملوها على الاستحباب.
____________