الْجُلُوسِ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَوَاسِيرَ (1).
15- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ (2).بيان: الجفاء البعد عن الشيء و ترك الصلة و البر و غلظ الطبع و لعل المراد هنا البعد عن الآداب و لا خلاف في كراهة البول قائما و الاستنجاء باليمين إلا إذا كانت اليسار معتلة.
16- الْخِصَالُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ (3).بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة الكلام بغير ذكر الله و آية الكرسي و حكاية الأذان و الأخبار في قراءة القرآن مختلفة ففي بعضها التجويز مطلقا و في بعضها المنع مطلقا كهذا الخبر و في الصحيح أنه سأل عمر بن يزيد (4) أبا عبد الله(ع)عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد الله أو آية الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
. و يمكن الجمع بالقول بالكراهة فيما سوى آية الكرسي و الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أو فيهما بخفة الكراهة و يمكن حمل أخبار المنع على التقية.
____________