بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 162 من 385

[صفحة 162]

تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر و الرصاص و الحجر و المغضور (1) و غير الصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور إلا أنهم قالوا يكره استعمال غير الصلب و نسب إلى ابن الجنيد و ابن البراج القول بعدم جواز استعمال‏ (2) هذا النوع غسل أو لم يغسل و القول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.

____________
(1) هو الصحفة المتخذة من الغضار و هو الطين الحرّ الاخضر اللازب، أو هو المطلية به، قال السمعانيّ في الأنساب: الغضائري نسبة الى الغضار و هو الاناء الذي يؤكل فيه نسب جماعة الى عملها.
(2) ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ زيادة من المخطوطة.
التالي صفحة 162 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...