في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الزبل ليجود نباته انتهى.
قوله(ع)لا يعلق به منه شيء إما مبني على الاستحالة أو على أنه لا يعلم ملاقاة شيء منه للنابت فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة و الاستحباب.
7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)بِخُرَاسَانَ فِي رَوْضَةٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ إِلَى قَوْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُسَمَّدُ فَقَالَ لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْءٌ (1).أقول: سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إن شاء الله (4).
10- فِقْهُ الرِّضَا، مَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي أَصَابَهَا شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَيْرِهَا طَهَّرَتْهَا وَ أَمَّا الثِّيَابُ فَلَا يَتَطَهَّرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ (5).