باب 11 أحكام الغسالات
1- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَضْلَةٌ مِنِّي أَوْ قَالَتْ اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَيْسَ الْمَاءُ جَنَابَةً (1).بيان: قد عرفت سابقا اختلاف الأصحاب في غسالة الخبث و استثنائهم ماء الاستنجاء و أن المشهور في غيره النجاسة و ادعى المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى الإجماع على أن غسالة الخبث و إن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث و ظاهر كلام الشهيد في الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا. و الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر إجماعا و في جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف فذهب الصدوقان و الشيخان و جماعة إلى العدم و أكثر المتأخرين على الجواز و نقلوا الإجماع على جواز إزالة الخبث به و ربما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضا. و أما المستعمل في الأغسال المندوبة فادعوا الإجماع على أنه باق على تطهيره و لو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه قال
____________