بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 132 من 385

[صفحة 132]

يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.

فالمضمضة في هذه الرواية محمولة على الاستحباب و الأحوط أن لا يتركها.

الثالث قوله يصب من فيه الماء ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافا كما هو الغالب و روى العلامة في المنتهى هذه الرواية ثم قال إنها موافقة للمذهب لأن المطلوب للشارع هو الإزالة بالماء و ذلك حاصل في الصورة المذكورة و خصوصية الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها.

2- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا (صلوات الله عليهم‏)‏ كُلُّ مَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ يُغْسَلُ مِنْهُ الْجَسَدُ إِذَا أَصَابَهُ‏ (1).
3- الْهِدَايَةُ، الثَّوْبُ إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ غُسِلَ بما [بِمَاءٍ جَارٍ مَرَّةً وَ إِنْ غُسِلَ بِمَاءٍ رَاكِدٍ فَمَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُعْصَرُ وَ بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (2).
4- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَى بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فَبَالَ فَأَخَذَ فَقَالَ لَا تُزْرِمُوا ابْنِي ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

قال الصدوق (رحمه اللّه) قال الأصمعي الإزرام القطع يقال للرجل إذا قطع بوله قد أزرمت بولك و أزرمه غيره إذا قطعه و زرم البول نفسه إذا انقطع‏ (3).

أقول و يدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع إذ ظاهر تلك الأحوال يدل على كونه(ع)رضيعا.

5- الْمُقْنِعُ، رُوِيَ‏ فِي امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ يَبُولُ‏
____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 118.
(2) الهداية: 14.
(3) معاني الأخبار: 211.
التالي صفحة 132 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...