بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 13 من 385

[صفحة 13]

التقاطر بالملاقاة لحصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شي‏ء بعد المطر ففيما عداه لا بأس و هو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض و فيه كلام. و قال في المعالم اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام من وقت انقطاعه و أنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة و الأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل انتهى و يظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة و بعدها. و قال العلامة في التحرير لو وقع عليه في الطريق ماء و لا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا و بنى على الطهارة.

4- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ يَجْرِي فِي الْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَى بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ‏ (1).

بيان: يشمل القليل و الكثير فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر و لا بد من حمله عليه و على عدم التغير.

ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل.

____________
(1) قد طبع كتاب المسائل في البحار ج 10 من هذه الطبعة ترى نص الحديث ص 260 و في قوله «إذا جرى به» تأييد لما قلناه ص 11 و 12.
التالي صفحة 13 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...