بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 127 من 385

[صفحة 127]

باب 9 حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا

1- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ (1).

بيان: لعل المعنى أنه لا ينجسه شي‏ء إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر و هذا جزء خبر رواه‏

- فِي الْكَافِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدُّهْنِ‏ (2).

فالمعنى أنه لا ينجسه شي‏ء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان و هذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القرائن و يصير سببا لسوء الفهم فافهم.

2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِنَّ شَيْ‏ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ‏ (3)
____________
(1) المحاسن ص 133.
(2) الكافي ج 3 ص 21، و رواه في التهذيب ج 1 ص 38 ط حجر؛ و علل الشرائع ج 1 ص 264.
(3) قرب الإسناد ص 117 ط نجف.
التالي صفحة 127 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...