بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 122 من 385

[صفحة 122]

باب 8 حكم المشتبه بالنجس و بيان أن الأصل الطهارة و غلبته على الظاهر

1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ وَ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ أَ يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَتَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ (1) وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِنَّ شَيْ‏ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ‏ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُنْضَحُ عَلَى الثِّيَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ‏ (3).

بيان: قوله فاغسله أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه أو ما استبان من الأثر و الأخير أظهر.

فإن قيل على الأخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا ظاهر الأخبار و أقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فيه إنما يجب إذا علم وصول النجاسة إلى المحل و لم يعلم محلها أصلا لا فيما إذا علم بعضه و شك‏

____________
(1) قرب الإسناد ص 116 ط نجف.
(2) قرب الإسناد ص 117.
(3) قرب الإسناد ص 158 ط نجف.
التالي صفحة 122 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...