بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 10 من 385

[صفحة 10]
7- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

بيان: لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي‏ (1).

8- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ‏ (2).

بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر و لم يذبح فإن السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح و نحر.

9- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ(ع)قَالَ: فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ نَبِيِّنَا ص وَ أُمَّتِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ أُمَمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ نَبِيَّنَا ص إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُمْ أَذًى نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْمَاءَ طَهُوراً لِأُمَّتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْجَاسِ وَ الصَّعِيدَ فِي الْأَوْقَاتِ‏ (3).

بيان: لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو كان هذا معفوا (4).

____________
(1) بل هو طهور للرجز- رجز الشيطان- من باطن الامعاء. فيزيد في صحة بدن.
(2) المعتبر: 7.
(3) إرشاد القلوب ج 2 ص 222.
(4) لا يستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عنه، فان المراد بالقرض تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النحس لتزول به النجاسة و يزول و ينقرض الجلد الذي نجس، و ما كان يكفى لهم الغسل بالماء، و أمّا قرض الموضع النجس من اللباس و غير ذلك كما وقع في سائر الاخبار، فهو خال عن الاشكال بالمرة.
التالي صفحة 10 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...