فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ(ع)لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ الْحَدَّ (1).
____________زنى بجاريتى، فأقر الرجل بوطء الجارية و قال: وهبتها لي فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فامر عليّ (عليه السلام) أن يخلى سبيل الرجل، و أمر بالمرأة فضربت حدّ القذف. و قد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر، راجعه ان شئت. و روى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن عليّ بن أبي طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرأته الحديث ثمّ قال: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب و هو ضعيف و الذي افتى به و أعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها: عليه ما على الزانى: يجلد مائة جلدة و هو الحديث الذي مر في الباب 70 ذيل الرقم 20، و قد تكلمنا عليه هناك. و مثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر، و هكذا ما رواه عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال فيمن جامع وليدة امرأته: عليه ما على الزانى و لا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته الا رجمته بالحجارة. و من الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال: قضى عليّ (عليه السلام) في امرأة أتته فقالت: ان زوجى وقع على جاريتى بغير اذنى، فقال للرجل: ما تقول؟
فقال: ما وقعت عليها الا باذنها، فقال عليّ (عليه السلام) ان كنت صادقة رجمناه، و ان كنت كاذبة ضربناك حدا- و أقيمت الصلاة- فقام عليّ (عليه السلام) يصلى، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا، و لا في ضربها الحد، فخرجت و لم تعد، و لم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع).