بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 86 من 330

[صفحة 86]

تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَا فَكَيْفَ تَحُدُّهُ‏ فَقُلْتُ عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِثُلُثِهِ وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ أَدَائِهِ‏ (1).

باب 76 حد الوطء في الحيض‏

1- فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً (2).
____________
(1) رجال الكشّيّ: 328 و في ط آخر ص 244. و روى مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمّد بن نعيم، قال: و حدّثنا جعفر بن محمّد ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود جميعا عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: حدّثني جعفر بن أحمد بن أيوب.
(2) تفسير القمّيّ: 63، في الآية 222 من سورة البقرة.
التالي صفحة 86 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...