بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْبِلْنَ مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلَى رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ بَقِيَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَ (1).
سن، المحاسن عن أحمد بن محمد مثله (2).
4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اعْلَمْ أَنَّ السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ إِذَا قَامَتْ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ الْبَيِّنَةُ بِالسَّحْقِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ دَهْدَهَةٌ أَوْ طَرْحُ جِدَارٍ وَ هُنَّ الراسات [الرَّسِّيَّاتُ الَّتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فِي اللِّوَاطِ الْأَكْبَرِ وَ هُوَ الْإِيقَابُ وَ اللِّوَاطُ الْأَصْغَرُ فِيهِ الْحَدُّ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ حَدُّ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ أَغْلَظُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ (3) وَ قَالَ أَبِي فِي رَجُلٍ جَامَعَ جَارِيَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَحْلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.