بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 30 من 330

[صفحة 30]

يُولَدُ مِنَ الزِّنَى وَ لَا يُنْكَحُ فِي دُبُرِهِ‏ (1).

باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه‏

الآيات النساء وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (2)

____________
(1) ما بين العلامتين كان محله بياضا أوردنا ذيل الحديث 40 و الحديثين بعده من باب ذمّ السؤال ج 96 الباب 16 من كتاب الزكاة و الصدقة.
(2) النساء: 15- 16.

قال الطبرسيّ: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ» أى يفعلن الزنا «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» أى من المسلمين يخاطب الحكام و الأئمّة و يأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الإقرار، و قيل: هو خطاب للازواج في نسائهم، أي فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. و قال أبو مسلم: المراد بالفاحشة في الآية هنا الزنا: أن تخلو المرأة بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن، و هذا القول مخالف للإجماع، و لما عليه المفسرون فانهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا. قال: و كان في مبدإ الإسلام إذا فجرت المرأة و قام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتّى تموت، ثمّ نسخ ذلك بالرجم في المحصنين و الجلد في البكرين.

التالي صفحة 30 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...