بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 195 من 330

[صفحة 195]

اللَّهَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ قَتَلَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يُصْلَبَ وَ مَنْ حَارَبَ فَقَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لَا يُصْلَبُ وَ مَنْ حَارَبَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْطَعَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفَى ثُمَّ اسْتَثْنَى عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ‏ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ‏ يَعْنِي يَتُوبُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإِمَامُ‏ (1).

2- ب، قرب الإسناد عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)التَّقَنُّعُ فِي اللَّيْلِ رِيبَةٌ (2).
3- ب، قرب الإسناد عَنِ ابْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ لِصٌّ فَلْيَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِيكُهُ فِيهِ‏ (3).
4- ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَا تَمْلِكُ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَكَ فِيهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ عَلَيَ‏ (4).
5- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ‏ (5).
6- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ‏
____________
(1) تفسير القمّيّ ص 155.
(2) قرب الإسناد ص 10 و في ط ص 14.
(3) قرب الإسناد ص 46 ط حجر و ص 62 ط نجف.
(4) قرب الإسناد ص 74 ط حجر و ص 97 ط نجف.
(5) قرب الإسناد ص 112 ط حجر.
التالي صفحة 195 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...