عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ كَانَ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الْأَشَلُّ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ مَتَى سرقت [سَرَقَ قُطِعَتْ لَهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ الْأَحْوَالِ.
قَالَ: وَ يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ الرِّجْلُ بَعْدَ الْيَدِ فَإِنْ عَادَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّهُ يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (1).
37- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ أَبِي وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.