لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ (1).
27- شي، تفسير العياشي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (2) وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (3) قَالَ فَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ قَالَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (4).قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ الرَّاحَةَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَرَكْتَ عَامَّةَ يَدِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ... فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ... غَفُورٌ رَحِيمٌ (5).
28- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ وَ إِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ قَالَ وَ كَانَ لَا يُرَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ (6).عقل عن فلان إذا لزمته دية فأديتها عنه، فالمراد بالعقل عن الحدّ التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه، لكنه في الفقيه ج 4 ص 46 من طبعته الحديثة «أن يعفى»: و هكذا نقله في الوسائل.