بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 183 من 330

[صفحة 183]

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ‏ (1).

4- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أَمِينَانِ لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا حَدُّ السَّرِقَةِ (2).
5- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ‏ (3).
6- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ قَالَ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْ‏ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُ وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ قَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ‏ (4).
____________
(1) علل الشرائع ج 2 ص 222.
(2) المصدر نفسه ص 222.
(3) المصدر نفسه ص 222.
(4) علل الشرائع ج 2 ص 223، و قال المؤلّف ره في شرح الكافي ج 7 ص 227: لعله من كلام الكليني- ره- أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي و هو غير منحصر فيما ذكره اذ يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه و لعله ذكره على سبيل التمثيل، أقول: بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث، مع أن الفقيه و التهذيبين خال عنه، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوي هذا عن كلام الامام «و ان يجد بينة» الخ و يكون مراد الراوي أن يمينه على عدم الإرسال انما يفيد إذا كان أقر مرّة فيكون القطع بشاهد- و هو إقرار نفسه مرة- و يمين.
التالي صفحة 183 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...