فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1).
7- كِتَابُ صِفِّينَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْأَسْوَدِ بْنِ قُطْنَةَ وَ اطْبُخْ لِلْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا يَذْهَبُ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ (2).أقول: قد وجه بأن يكون الماء ضعفى العصير ثمّ يغلى حتّى يبقى الثلث من الجميع.
و قد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذي يحرم العصير، فان التخمير انما يكون بغليانه بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله و يتخمر و يصير حراما. فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم و يغلى شديدا كما يطبخ اللحم ثمّ يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتّى لا يغلى بعد ذلك بنفسه و يتخمر.
(2) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانيّ.قال العلامة النوريّ ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث: هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل و كذا نقله المجلسيّ فيما عندنا من نسخ البحار و نقله في المستند عنه، و لكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا... الى أن قال: و لا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف و التصحيف و الزيادة و كذا نسبة الى الزراد- يعنى في الجواهر- فلاحظ.