باب 88 الأنبذة و المسكرات
أقول: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر و بعضها في باب حد شرب الخمر.
1- ج، الإحتجاج سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ قَدْ شَرِبَهُ قَوْمٌ وَ حَرَّمَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ فَكَانَ شَهَادَةُ الَّذِينَ رَفَضُوا بِشَهَادَاتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ أَوْلَى أَنْ تُقْبَلَ مِنَ الَّذِينَ جَرُّوا بِشَهَادَاتِهِمْ لِشَهَوَاتِهِمْ (1).أقول: و في الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامية: «سلمك» معرب «شلمك» و هو نبت أو دواء كما في «برهان قاطع» و فيه أيضا أن شلماب و شلمابه هو ماء الشلجم يغلى و يتخذ منه الشراب؛ و في «فرهنك ناصرى» مثله و زاد فيه أنّه شراب الفقراء كما قال الشاعر، «ما هي و خيار و خايه و شلمابه» و قال سراج الدين القمرى.
«سفيدى و ترشى چو شلماب كهنه* * * ولى چون فقع كوزه سرد و گرانى» و في هامش كتاب الغيبة المطبوع «شلماب و شلمابة شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم» كذا قاله بعض الاطباء.