الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 163 من 330
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 163]
18- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ قَالَ إِنَّ النَّبِيذَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ (1) إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا فَقَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ فَمَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ قُلْتُ فَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنَّعْلِ وَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ وَ كَانَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ يَزِيدُونَ وَ يَنْقُصُونَ لَيْسَ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ حَتَّى وَقَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي شَارِبِ الْخَمْرِ عَلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً حَيْثُ ضَرَبَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ فَقَالَ قُدَامَةُ لَيْسَ عَلَيَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فَقَالَ(ع)لَهُ كَذَبْتَ مَا أَنْتَ مِنْهُمْ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَشْرَبُونَ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ وَ مَا يَصْنَعُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ شَارِبُ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَدِ انْتَشَى مِنْهُ قَالَ يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ أُخِذَ ثَالِثَةً قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ الْخَمْرِ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ سَكِرَ مِنْهُ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ قَالَ لَا دُونَ ذَلِكَ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (2).
19- يب، تهذيب الأحكام زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ
____________
(1) يعني أن الخمر لا يجوز صنعتها و اتخاذها و قد حرم بيعها و شراؤها و أجرة الحمالين لها و هكذا، و أمّا النبيذ فليس كذلك يجوز اتخاذها و بيعها و شراؤها و حملها، لكنه لا يشرب الا بعد ذهاب الثلثين.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 342.
التالي
صفحة 163 من 330
السابق
الفهرس الآلي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...