بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والسبعون 75 · صفحة 345 من 463

[صفحة 345]

وَ قَالَ(ع)لَا يُقَبِّلِ الرَّجُلُ يَدَ الرَّجُلِ- فَإِنَّ قُبْلَةَ يَدِهِ كَالصَّلَاةِ لَهُ‏ (1). وَ قَالَ(ع)قُبْلَةُ الْأُمِّ عَلَى الْفَمِ وَ قُبْلَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَدِّ- وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. وَ قَالَ(ع)لَيْسَ لِبَخِيلٍ رَاحَةٌ وَ لَا لِحَسُودٍ لَذَّةٌ- وَ لَا لِمُلُوكٍ وَفَاءٌ وَ لَا لِكَذُوبٍ مُرُوَّةٌ.

2- ما (2)، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَأْمُونِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا(ع)ثَلَاثَةٌ مُوَكَّلٌ بِهَا ثَلَاثَةٌ- تَحَامُلُ الْأَيَّامِ عَلَى ذَوِي الْأَدَوَاتِ الْكَامِلَةِ- وَ اسْتِيلَاءُ الْحِرْمَانِ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ فِي صَنَعْتِهِ- وَ مُعَادَاةُ الْعَوَامِّ عَلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.

أقول: قد مضى بعض حكمه(ع)في النظم في أبواب أحواله(ع)

3- ص (3)، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع)فَبَعَثَ إِلَى صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ- فَحَضَرْنَا جَمِيعاً فَوَعَظَنَا ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الْعَابِدَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ عَابِداً- حَتَّى يَصْمُتَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا صَمَتَ عَشْرَ سِنِينَ- كَانَ عَابِداً- ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كُنْ خَيْراً لَا شَرَّ مَعَهُ- كُنْ وَرَقاً لَا شَوْكَ مَعَهُ وَ لَا تَكُنْ شَوْكاً لَا وَرَقَ مَعَهُ- وَ شَرّاً لَا خَيْرَ مَعَهُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْقِيلَ وَ الْقَالَ- وَ إِيضَاعَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ- قَالَ لَهُمْ مُوسَى(ع)اذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا مَا لَوْنُهَا- فَلَمْ يَزَالُوا شُدِّدُوا حَتَّى ذَبَحُوا بَقَرَةً يُمْلَأُ جِلْدُهَا ذَهَباً- ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ- إِنَّ الْحُكَمَاءَ ضَيَّعُوا الْحِكْمَةَ لَمَّا وَضَعُوا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهَا.
____________
(1) في الكافي ج 2 ص 185 بإسناده عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يقبل رأس أحد و لا يده الا يد رسول اللّه أو من أريد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
(2) الأمالي ج 2 ص 98.
(3) مخطوط.
التالي صفحة 345 من 463 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...