بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والسبعون 73 · صفحة 76 من 383

[صفحة 76]

قَتَلْنَ- أَكْلُ الْقَدِيدِ الْغَابِّ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ- وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ (1).

20- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْحُقْنَةُ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْحَمَّامِ- وَ السُّعُوطِ وَ الْقَيْ‏ءِ وَ شَرْبَةِ عَسَلٍ- وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ وَ رُبَّمَا يُزَادُ فِيهِ النُّورَةُ. وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طِبُّ الْعَرَبِ فِي خَمْسَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ السُّعُوطِ- وَ الْقَيْ‏ءِ وَ الْحَمَّامِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ. وَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ عَلَى الرِّيقِ أَنْقَى الْبَلْغَمَ وَ إِنْ دَخَلْتَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ أَنْقَى الْمِرَّةَ- (2) وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي لَحْمِكَ فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَى شَبْعَتِكَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَنْقُصَ لَحْمُكَ فَادْخُلْهُ عَلَى الرِّيقِ.

21- مكا، مكارم الأخلاق‏ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا غَسَلَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ غَسَلَهُمَا بِالسِّدْرِ (3).

وَ مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ‏ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَقُلْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَنْزِعُ ثِيَابَكَ- اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاهُ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِيَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّجْسَ النِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِي وَ قَلْبِي- وَ خُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَ ضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى رِجْلَيْكَ- وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُنَقِّي الْمَثَانَةَ- وَ الْبَثْ فِي‏

____________
(1) المحاسن: 463، و القديد: لحم مقدد يذر عليه الملح ثمّ يجفف في الظل أو الشمس، و الغاب: اللحم البائت، و كأنّه اللحم المطبوخ البائت.
(2) يعني الصفراء غير الطبيعية.
(3) مكارم الأخلاق ص 34.
(4) مكارم الأخلاق ص 56، نقلا من الفقيه ج 1 باب غسل يوم الجمعة و قد مر مثله.
التالي صفحة 76 من 383 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...