بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والسبعون 73 · صفحة 71 من 383

[صفحة 71]

الْمَاءَ الْبَارِدَ عَلَى قَدَمَيْكَ إِذَا خَرَجْتَ- فَإِنَّهُ يَسُلُّ الدَّاءَ مِنْ جَسَدِكَ- فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي التَّقْوَى- وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ (1).

4- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ- فَدَخَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)وَ عَلَيْهِ النُّورَةُ- قَالَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ وَ تَأَخَّرْتُ- فَدَخَلَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ‏ (2).
5- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: لَاحَانِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ- فَقُلْتُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَأَتَيْنَا بَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَطَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَيْهِ- فَقِيلَ لَنَا هُوَ فِي الْحَمَّامِ فَذَهَبْنَا إِلَى الْحَمَّامِ- فَخَرَجَ(ع)عَلَيْنَا وَ قَدْ اطَّلَى إِبْطَهُ- فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِعِلَّةٍ بِهِ- فَقَالَ فِيمَا أَتَيْتُمَا- فَقُلْتُ لَاحَانِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ- فَقُلْتُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا- فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ (3) وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- أَمَا إِنَّ نَتْفَهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيَهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ- فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ فَفَعَلْنَا فَقَالَ لِي تَعْلَمُ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي- فَقَالَ إِيَّاكَ وَ الِاضْطِجَاعَ فِي الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ- وَ إِيَّاكَ وَ الِاسْتِلْقَاءَ عَلَى الْقَفَا فِي الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُورِثُ الدَّاءَ الدُّبَيْلَةَ- (4) وَ إِيَّاكَ وَ التَّمَشُّطَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الشَّعْرِ وَ إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَكَ بِالطِّينِ‏
____________
(1) أمالي الصدوق ص 219.
(2) قرب الإسناد ص 177، و تراه في الفقيه ج 1 ص 65، التهذيب ج 1 ص 106، و قد مر في كتاب العشرة ص 8 من هذا المجلد.
(3) يعني سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فانه كان ينتف و لم يكن حينذاك طلاء النورة.
(4) يعني قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر.
التالي صفحة 71 من 383 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...