بيان من قبل للرحم أي لا للشهوة و الأغراض الباطلة و قبلة الأخ أي النسبي أو الإيماني و قبلة الإمام الظاهر أنه إضافة إلى المفعول و قيل إلى الفاعل أي قبلة الإمام ذا قرابته بين العينين و كأنه ذهب إلى ذلك لفعل النبي ص ذلك بجعفر رضي الله عنه و لا يخفى ما فيه.
39- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ (1).بيان كأن المراد بالزوجة ما يعم ملك اليمين.
40- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَاظِراً إِلَيْهِمَا- بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ- وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا وَ جَوَارِحِهِمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا (2).