عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ- وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ- وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا الْمَرْضَةَ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ- وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ. وَ مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَبَدَأَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْمَنِ وَ خَتَمَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ- كَانَ لَهُ أَمَاناً مِنَ الرَّمَدِ. وَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّ مَنْ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- يَبْدَأُ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى- وَ يَخْتِمُ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى. وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ قَصَّ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَرَكَ وَاحِداً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ. وَ فِي رِوَايَةٍ فِي الْفِرْدَوْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ الْفَقْرَ وَ شَكَاةَ الْعَيْنِ وَ الْبَرَصَ وَ الْجُنُونَ- فَلْيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ لْيَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَسَارِ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقِيلَ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ عَنِّي وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ- وَ لَا تُنَقُّونَ رَائِحَتَكُمْ (1). وَ قَالَ الْبَاقِرُ(ع)إِنَّمَا قُصَّتِ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ- وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ- وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ أَظَافِيرِكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.
قَالَ الصَّادِقُ(ع)يَدْفِنُ الرَّجُلُ شَعْرَهُ وَ أَظَافِيرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ سُنَّةٌ وَ فِي كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ هِيَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ. وَ رُوِيَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ شَعْرَهُ وَ أَظْفَارَهُ- ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسٌ.
____________