عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ(ع)يَا رَبِّ أَوْصِنِي- قَالَ أُوصِيكَ بِي- فَقَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي ثَلَاثاً- فَقَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ- قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ- قَالَ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأَبِيكَ- قَالَ فَكَانَ يُقَالُ لِأَجْلِ ذَلِكَ إِنَّ لِلْأُمِّ ثلثا [ثُلُثَيِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ (1).
37- فس، تفسير القمي وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ- وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً- إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما- فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ (2)- قَالَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئاً أَقَلَّ مِنْ أُفٍّ لَقَالَهُ- وَ لا تَنْهَرْهُما أَيْ لَا تُخَاصِمْهُمَا.وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ بَالا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ (3)- وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً أَيْ حَسَناً- وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ- قَالَ تَذَلَّلْ لَهُمَا وَ لَا تَبَخْتَرْ عَلَيْهِمَا وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (4).
38- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا- فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا (5).